تحتوي هذه الصفحة على بعض اللوائح المهمة للطلبة
كما اخترت لكم بعض المواد المهمة فيها:
مادة (32) :الحضور والغياب
1. يجب أن يواظب الطالب على حضور كل الساعات المحددة للمقرر الدراسي الذي سجل فيه خلال الفصل الدراسي ، وكذلك في فترات التدريب الميداني.
2. يتولى أستاذ كل مقرر إبلاغ الطالب الذي يتغيب عن الحضور ما يوازي الساعات المحددة للمقرر الدراسي في أسبوع كتابيًا بالإنذار الأول و يتكرر إخطاره بالإنذار الثاني إذا غاب ما يوازي الساعات المحددة للمقرر الدراسي في أسبوعين.
3. في حالة غياب الطالب ما يوازي الساعات المحددة للمقرر الدراسي في ثلاثة أسابيع أو أكثر يتولى أستاذ المقرر إبلاغ مكتب التسجيل فورًا بحرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي لذلك المقرر.
4. يتولى مكتب التسجيل إخطار كل من الطالب والمرشد العلمي وأستاذ المقرر بنسخة عن قرار الحرمان واعتبار الطالب راسبًا في هذا المقرر، ويسجل له في سجله الدراسي تقدير (هـ) راسب.
5. في حالة الغياب عن حضور الساعات التدريسية للمقرر بسبب الاستدعاء السنوي للاحتياط أو الاشتراك في تمثيل الدولة بالخارج بموافقة من المدير العام ، تزيد المدة المسموح بها للغياب بحيث لا تتجاوز أربعة أسابيع.
6. بالنسبة للفصل الدراسي الصيفي يكون الإنذار الأول عندما تصل نسبة غياب الطالب 10% من الساعات المحددة للمقرر الدراسي والإنذار الثاني عندما تصل نسبة الغياب 15% فإذا تجاوز غياب الطالب 20% من الساعات المحددة للمقرر يعتبر راسبًا ويحرم من دخول الامتحان النهائي.
مادة (52) :الغش في الامتحانات
1. على أستاذ المقرر أو المشرف على الامتحان النهائي أو الفصلي إذا ضبط أية حالة غش أو شروع فيه أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الامتحان وساعتها وتاريخها مع وصف الواقعة ويحيله إلى عميد الكلية.
2. يقوم عميد الكلية باتخاذ الإجراءات التالية:
أ. اعتبار الطالب راسبًا في المقرر الذي يضبط فيه.
ب. حرمان الطالب من التسجيل والدراسة في الفصل الدراسي التالي لثبوت واقعة الغش على أن يشمل الحرمان الفصل الدراسي الصيفي.
ج. إلغاء تسجيل الطالب في مقررات الفصل الدراسي الصيفي في حالة حدوث الغش في ذلك الفصل.
د. إخطار كل من أستاذ المقرر المعني ومكتب التسجيل بنسخة من القرارات الصادرة.
3. إذا عاود الطالب الغش مرة ثانية سواء في نفس الفصل الدراسي أو فصل دراسي آخر يفصل نهائيًا من الكلية ويثبت ذلك في سجله الدراسي.
4. تسري أحكام البنود أعلاه على كل من يضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره على ذلك.
مادة (52): موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (82/2001) بتاريخ 1/7/2001 وقرار المدير العام رقم (1525/2001) بتاريخ 1/8/2001
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
محتوى دليل الطالب – كلية العلوم الصحية
· مقدمة
· إرشادات للمستجدين
· كيفية التسجيل بالانترنت
· نظام المقررات الدراسية
· أحكام عامة
· كيفية قراءة صحيفة التخرج
· صحائف التخرج للتخصصات المختلفة في كلية العلوم الصحية